[ 218 ] قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل. ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ونقله ابن إدريس في (آخر السرائر) من كتاب نوادر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، مثله. (3). (555) - 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). 11 - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا (556) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن ________________________________________ (2) المعتبر: 22. (3) السرائر: 473. 3 - الكافي 3 / 1. (1) في نسخة التهذيب: عبد الله بن يحيى، (منه قده) وهو الكاهلي. (2) التهذيب 1: 408 / 1283. الباب 11 فيه خمس أحاديث 1 - التهذيب 1: 373 / 1143، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب آداب الحمام. (*) ________________________________________