وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 223 ] عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال: لا بأس به. (569) 5 - وبالإسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال: لا. 14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الإستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الإناء (570) - 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتوضا في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال: إذا أدخل يده وهى نظيفة فلا بأس، ولست احب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك. ________________________________________ 5 - التهذيب 1: 86 / 228، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب النجاسات. الباب 14 فيه حديث 1 1 - قرب الإسناد: 84. (*) ________________________________________