[ 238 ] باب أنه لا تبطل الصلاة بلقئ ولا الأز ولا الجشأولا خروج الدم الا أن يزيد على ما يعفى ازالته المنافى (9215) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ؟ فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك. (9213) 2 - وبإسناده عن بكر بن أعين، أن أبا جعفر (عليه السلام) رأى رجلا " رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما " فأشار إليه بيده افركه بيدك وصل. (9214) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سليمان، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه، أيجوز ذلك ؟ قال. نعم. (9214) 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في ________________________________________ الباب 2 فيه 19 حديثا " الأز. التهيج والغليان الحاصل في البطن. (مجمع البحرين 4. 6). 1 الفقيه 1. 239 / 1056. - 2 الفقيه 1: 239 / 1054. 3 - الفقيه 1. 239 / 1053. 4 - الكافي 3. 365 / 9 والتهذيب 2. 323 / 1323 و 318 / 1302 أورد في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. (*) ________________________________________