[ 246 ] الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير. (9238) 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا " من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). أقول: ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم 2، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة 3، وفي أحاديث نسيان التسليم 4، وغير ذلك. 4 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلى (9239) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير ________________________________________ 8 - مستطرفات السرائر: 53 / 2. 1 قرب الإسناد: 96. 2 يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب. 3 تقدم في الباب 1 من أبواب القبلة. 4 تقدم في حديث 1 من الباب 3 من أبواب التسليم. 5 تقدمم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ويأتي في الباب 3 و 6 من ابواب الخلل. الباب 4 وفيه حديث واحد 1 - التهذيب 2: 323 / 1319 أوردفي الحديث 10 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي. (*) ________________________________________