[ 264 ] (9290) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم 1، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت 3 وفي السجود وغيرها 4. 14 - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها والبزاق والامتخاط، والتورك في الصلاة (9291) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال: لا ولا ينقض أصابعه. ورواه الشيخ كما سبق. 1 ________________________________________ 3 - الكافي 3: 302 / 5. 1 التهذيب 2: 325 / 1330. 2 - تقدم في الباب 9 و 18 من أبواب القراءة. 4 - تقدم في الباب 17 من أبواب السجود وبقدم في الباب 3 من أبواب التشهد. الباب 14 فيه 4 أحاديث قال المحقق في المعتبر: التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير. (هامش المخطوط). راجع المعتبر: 198. 1 - الكافي 3: 366 / 12. 1 - سبق في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________