[ 278 ] ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه 6. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه 6. (9332) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين ابن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم. أقول: وتقدم في النواقض والتيمم والنجاسات الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة. 22 - باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة (9333) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون اصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس. ________________________________________ 5 - الفقيه 1: 241 / 1071. 6 - التهذيب 2: 330 / 1360. 3 - التهذيب 2: 333 / 1375. 1 - تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء. 2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب التيمم. 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات. الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2: 329 / 1350. (*) ________________________________________