[ 310 ] على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك ؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم. ورواه المفيد في (المقنعة) عن هشام بن سالم مثله 1. (9434) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله 2، قال: قلت: كيف أصنع ؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة. ورواه أيضا " مرسلا ". (9435) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 1. (9436) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم أقول: ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث ________________________________________ 1 المقنعة: 27. 2 - التهذيب 3: 239 / 638 والاستبصار 1: 420 / 1616. 1 اضاف المصنف عن نسخة: عليك. 2 التهذيب 3: 23 / ذيل حديث 80. 3 - الكافي 3: 421 / 4 أورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1 التهذيب 3: 19 / 70. 4 - الفقيه 1: 267 / 1218 أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب (*) ________________________________________