[ 312 ] 6 - باب كيفية صلاة الجمعة وجملة من أحكامها (9438) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) إنه قال في قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " 1 وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. ورواه الكليني والشيخ كما مر في أعداد الصلوات 2. (9439) 2 - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الجماعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات. (9440) وفي (عيون الأخبار) و (العلل) بإسناد يأتي 1 عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين لأن الناس يتخطون إلى = ________________________________________ من الباب 26 والحديث 1 من الباب 28 وفي الحديث 2 من الباب 29 والباب 30 من أبواب صلاة الجمعة ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 2 و 8 و 14 من الباب 3 من أبواب الاعتكاف. الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 1: 125 / 600. 1 البقرة 2: 238. 2 مر في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض. 2 - الفقيه 1: 269 / 1230. 3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 111 / 1 وعلل الشرائع: 264 / 9. 1 ويأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب). (*) ________________________________________