وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 314 ] يقوم فيفتتح خطبة، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1. (9445) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنه يتشرط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة، وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير. (9446) 9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا " من جامع البزنطي عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. أقول: وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة. 7 - باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا " (9447) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ 1 التهذيب 3: 231 / 648. 8 - الكافي 3: 421 / 4. 1 تقدم في الحديثين 1. 2 من هذ ا الباب. 9 - المعتبر: 203. 1 تقدم في الحديث 2 في الحديث 2 من الباب 25 وفي الباب 73 من أبواب القراءة وفي الحديثين 3 و 11 من الباب 5 من أبواب القنوت ويأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد. الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 419 / 7. (*) ________________________________________