وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] أقول: هذا محمول على كون غيره قد رد السلام لما تقدم 1 ويأتي 2. 15 - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت (9507) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل الحديث. (9508) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار مثله، إلا أنه قال: يخطب ثم يصلي 1. (9509) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، لأنه كان إذا صلى لم يقف ________________________________________ 1 تقدم في الباب 16 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب القواطع. 2 يأتي في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 3: 12 / 42 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2 - التهذيب 3: 20 / 72. 1 الكافي 3: 421 / 3. 3 - الفقيه 1: 278 / 1263. (*) ________________________________________