[ 239 ] العظاية (1)، والحيه، والوزغ يقع في الماء، فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا بأس به. وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم ؟ قال: نعم، ويدهن منه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدة علي بن جعفر مثله (2). (616) 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه. ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله (1). (617) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن حية دخلت حبا (2) فيه ماء، وخرجت منه ؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله (3). ________________________________________ (1) العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص (النهاية 3: 260). (2) قرب الإسناد: 84 و 113. 2 - التهذيب 1: 419 / 1323، والإستبصار 1: 26 / 65. (1) الفقيه 1: 14 / 28 3 - التهذيب 1: 413 / 1302، والإستبصار 1: 25 / 63. (1) كذا في المخطوط وفي الإستبصار والكافي وهيب بن حفص. (2) التهذيب: جبا. (3) الكافي 3: 73 / 15. (*) ________________________________________