[ 247 ] الأربعمأة - قال: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء (1 بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا، وإياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عزوجل، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة، الذى يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فانك لا تدري (2) لعلك أن تدعو على نفسك. (637) 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى (2) ويأتي (3) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث. (638) 8 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن سعد، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الاذنان. وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان، والأذنان إنتقض الوضوء. ________________________________________ (1) وفيه: للوضوء. (2) في المصدر زيادة: تدعو لك أو على نفسك. 7 - الكافي 3: 33 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب الوضوء. (1) التهذيب 1: 102 / 268. (2) مضى في الحديث 6 من هذا الباب. (3) يأتي في الباب 8 من ابواب الوضوء. 8 - الكافي 3: 37 / 16. (*) ________________________________________