[ 421 ] 2 - باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها. (9743) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل. (9744) 2 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعا " قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام. (9745) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. (9746) 4 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلا مع إمام. (9747) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله ________________________________________ الباب 2 فيه 11 حديث 1 - الفقيه 1: 320 / 1460. 1 في نسخة زيادة: عادل (هامش المخطوط). 2 - ثواب الأعمال: 103 / 3. 3 - التهذيب 3: 12 8 / 273 والاستبصار 1: 444 / 1714 وثواب الأعمال: 103 / 7. 4 - التهذيب 3: 128 / 275 والاستبصار 1: 444 / 1715. 5 - التهذيب 3: 128 / 274 والاستبصار 1: 445 / 179 أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب (*) ________________________________________