[ 428 ] 7 - باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا "، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج (9762) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليكن ينادى: الصلاة ثلاث مرات الحديث. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر مثله 1. (9763) 2 - وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم. (9764) 3 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان إقامة. (9765) 4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ________________________________________ الباب 7 فيه 12 حديث 1 - الفقيه 1: 322 / 1473 وأورد ذيله في الحديث 1 من البا ب 33 من هذه الأبواب. 1 التهذيب 3: 290 / 873. 2 - 1: 322 / 474 1. 1 ليس في المصدر. 3 - الفقيه 1: 328 / 1487. 4 - ثواب الأعمال: 103 / 5. (*) ________________________________________