[ 431 ] عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث. ورواه اللشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 2 وكذا الذي قبله. (9773) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 1. 8 - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه (9774) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار جميعا "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر. (9775) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام. ________________________________________ 2 التهذيب 3: 128 والاستبصار 1: 448 / 1733. 12 - قرب الإسناد: 98. 1 تقدم في الحديث 3 من الباب 6 وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة. في حديث 2 من الباب 1 والحديث 10 من الباب 2 وفي الباب 6 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء. الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1: 283 / 1287 و 271 / 1236 ورواه في المحاسن 372 / 136 بسند آخر. 2 - التهذيب 3: 287 / 862. (*) ________________________________________