[ 433 ] محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيت الهلال منذ ثلاثين يوما " أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بلأفطار 1 ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. (9780) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياما " ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. ورواه الصدوق مرسلا " 1، والذي قبله بإسناده، عن محمد بن قيس. 10 - باب كيفية صلاة العيدين وقراءتها وقنوتها وتكبيرها وجملة من أحكامها (9781) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزوجل: " ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون " 1 وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات، ________________________________________ 1 اضاف في الكافي: وصلى في. 2 - الكافي 4: 169 / 2 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان. 1 الفقيه 2: 110 / 468. الباب 10 فيه 21 حديثا. 1 - الفقيه 1: 331 / 14 88 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب. 1 البقره 2: 185. (*) ________________________________________