[ 260 ] فكأن لفظ (ليس) سقط من نسخة الشيخ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث (2)، وهو دال على المقصود هنا. 6 - باب أن القئ والمدة (1)، والقيح، والجشأ (* *)، والضحك، والقهقهة والقرقرة في البطن، لا ينقض شئ منها الوضوء. (674) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شئ، أيعيد الوضوء ؟ قال: لا. (675) - 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قاء الرجل، وهو على طهر فليتمضمض. (676) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ، هل ينقض الوضوء ؟ قال: لا (1). ________________________________________ (2) تقدم في احاديث الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه 13 حديثا (*) - المدة: ما يجتمع في الجرح من القيح (لسان العرب 3: 399). (* *) - الجشاء: تنفس المعدة عند الإمتلاء، كأن صاحبه يريد ان بتقيأ (لسان العرب 1: 48). 1 - الكافي 3: 36 / 8. 2 - الكافي 3: 37 / 10. 3 - الكافي 3: 36 / 9. (1) ورد في هامش المخطوط مانصه: قال العلامة في التذكرة القئ لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وكذا مايخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا - ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم - للأصل ولقولهم (عليهم السلام) لا بنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو = (*) ________________________________________