[ 271 ] ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ أيضا بالإسناد مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة (3). (707) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) (1) إلا المواقعة في الفرج (2). (708) 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة، تنقض الوضوء ؟ قال: لا بأس. (709) 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها. (710) - 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال: لا بأس به. ________________________________________ (2) الفقيه 1: 38 / 9. (3) التهذيب 1: 23 / 59. 4 - التهذيب 1: 22 / 55، والإستبصار 1: 87 / 278. (1) النساء 4: 43، والمائدة 5: 6. (2) في التهذيب (دون الفرج)، (منه قده). 5 - التهذيب 1: 22 / 58، والإستبصار 1: 88 / 279. 6 - التهذيب 1: 57 22، والإستبصار 1: 88 / 281. 7 - التهذيب 1: 346 / 1014، والإستبصار 1: 88 / 282 من غير ان يذكر محمد بن ابي عمير، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب القواطع. (*) ________________________________________