[ 276 ] أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لان ذلك يسمى وضوء، قال: لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء. 12 - باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شئ منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة * (725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي (1) ؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط، والبصاق (2). (726) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2)، أو من البواسير، وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره. ________________________________________ الباب 12 فيه 19 حديثا * - جاء في هامش المخطوط، منه قده: (المدي: بالذال المهملة الساكنة، ماء ثخين يخرج عقيب البول وهو غير ناقض إجماعا، قاله في التذكرة، المدارك) راجع التذكرة: 11 والمدارك: 33. 1 - الكافي 3: 39 / 3 وعلل الشرائع: 296 / 3. (1) المذي: مايخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري - هامش المخطوط -، الصحاح 6: 2490. (2) في المصدر: البزاق. 2 - الكافي 3: 39 / 1. (1) في نسخة العلل: (عن ابى جعفر (عليه السلام) (منه قده). (2) حبائل الذكر: عروقه (لسان العرب 11: 136). (*) ________________________________________