وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] حديث - قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي. أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الإستحباب، أو على خروج شئ من نواقض الوضوء بقرينة الإستنجاء. (750) - 7 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي ؟ فقال: إذا بلت، وتمسحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير (2). ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (3). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4). أقول: وينبغى أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة، لئلا تتعدى. ________________________________________ 7 - التهذيب 1: 353 / 1050. (1) الوجه في حديث سماعة وحنان، إن البواطن لا تنجس لما يأتي، وإن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالبا، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع إحتماله التقية (منه قده). (2) الكافي 3: 20 / 4. (3) الفقيه 1: 41 / 160. (4) التهذيب 1: 348 / 1022. (*) ________________________________________