[ 296 ] اغسل ذكرك وأعد صلاتك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، مثله (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4). (778) 8 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن (1) أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت - فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك. قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسى غسل الذكر، لا غير، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم (2). أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الإستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ويكون العطف تفسيريا، ويحتمل الحمل على خروج شئ من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فانه أكثري غالب. (779) 9 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. ________________________________________ (3) الكافي 3: 18 / 14. (4) الكافي 3: 19 / 2. 8 - التهذيب 1: 47 / 136، والإستبصار 1: 53 / 153. (1) في المصدر: إذا. (2) تقدم في الحديثين 4، 5 من هذا الباب. 9 - التهذيب 1: 49 / 142، والإستبصار 1: 54 / 158. (1) جاء في هامش المخطوط، (منه قده) مانصه: (العجب من العلامة في المنتهى إنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة: إن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه، وهي غفلة واضحة منه). راجع المنتهى 1: 43. (*) ________________________________________