[ 472 ] قصد مسافة ففى كم يجب عليه التقصير، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير والله أعلم. (11196) 3 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. (11197) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن أبي خلف، (عن يحيى ابن هاشم) (1)، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. (11198) 5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره. أقول: هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية. (11199) 6 - وباسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال: نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم. ________________________________________ 3 - التهذيب 4: 230 / 675، والاستبصار 1: 242 / 862. 4 - التهذيب 4: 224 / 659، والاستبصار 1: 226 / 803. (1) في المصدر: يحيى بن هاشم. 5 - التهذيب 3: 235 / 617. 6 - التهذيب 5: 487 / 1741، اورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الابواب. (*) ________________________________________