[ 476 ] 8 - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فان كان معصية وجب التمام (11210) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. ورواه الصدوق مرسلا (1). (11211) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) (1) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرا إليها، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله (2). (11212) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في ________________________________________ الباب 8 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 4: 128 / 2. (1) الفقيه 1: 92 / 410. 2 - الكافي 3: 438 / 7، وارده في الحديث 2 من الباب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة. (1) البقرة 2: 173. 3 - الفقيه 2: 92 / 409، اورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم. (*) ________________________________________