[ 478 ] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله (2). (11215) 6 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال: لاحدهما وجب عليك التقصير لانك قصدتني، وقال للاخر وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان. أقو: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الاطعمة (2). 9 - باب أن من خرج إلى الصيد لللهو أو الفضول وجب عليه التمام، وان كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر (11216) 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي عن (1) عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة ________________________________________ (1) التهذيب 4: 218 / 653. (2) الفقيه 1: 282 / 1282. 6 - التهذيب 4: 220 / 642، والاستبصار 1: 235 / 838. (1) ياتي في الباب 9 من هذه الابواب. (2) ياتي في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة. الباب 9 فيه 9 احاديث 1 - التهذيب 3: 218 / 540، والاستبصار 1: 236 / 842، واورده في الحديث 3 من الباب 68 من ابواب آداب السفر، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب صلاة المسافر. (1) في التهذيب: بن (*) ________________________________________