[ 482 ] 10 - باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على الاقامة والتمام (11225) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين - في حديث - أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال: لا بأس بذلك. (11226) 2 - وباسناده عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الاعوص (1) وذلك في شهر رمضان (أتلقاه ؟ قال: نعم، قلت:) (2) أتلقاه وافطر ؟ قال: نعم، قلت: أنلقاه وافطر أم أقيم وأصوم ؟ قال: تلقاه وأفطر. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء نحوه (3). (11227) 3 - قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فقيل أيهما أفضل (1) يصوم أو يشيعه ؟ قال: يشيعه إن الله عزوجل وضع الصوم عنه إذا شيعه. ________________________________________ الباب 10 فيه 8 احاديث 1 - الفقيه 1: 285 / 1299، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 2: 90 / 402. (1) الاعوص: موضع قرب المدينة المنورة على مسافة اميال منها (هامش المخطوط، معجم البلدان 1: 223). (2) ما بين القوسين ليس في المصدر. (3) الكافي 4: 129 / 6. 3 - الفقيه 2: 990 / 401، واورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب من يصح منه الصوم. (1) في نسخة زيادة: يقيم و (هامش المخطوط). (*) ________________________________________