[ 494 ] عثمان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه. (11264) 9 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر. (11265) 10 - وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام) إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين (الفرسخ و) (1) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. (11266) 11 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (2) (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه، فقلت (4): ما ________________________________________ (1) في التهذيب زيادة: عن الحلبي. 9 - التهذيب 3: 212 / 518، والاستبصار 1: 230 / 819. 10 - التهذيب 3: 213 / 519. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة. 11 - التهذيب 3: 213 / 520، والاستبصار 1: 231 / 821، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: الحسن (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: الرضا (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: (بها) بدل (فيها) (هامش المخطوط). (4) في الفقيه: (قال: قلت له) بدل (فقلت) (هامش المخطوط). (*) ________________________________________