وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب حكم من نسى الاستنجاء حتى توضأ وصلى (835) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة. أقول: لعل المراد بالوضوء هنا الإستنجاء فإنه كثيرا ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإستحباب، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء الله (2). (836) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من ابواب نواقض الوضوء. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي. وفي الحديث 23 من الباب 1 من ابواب السواك، وفي الحديث 5 من الباب 67 من ابواب آداب الحمام. الباب 10 فيه 5 احاديث 1: التهذيب 1: 45 / 127، والإستبصار 1: 52 / 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من ابواب أحكام الخلوة وكذلك الحديث 10 من الباب 9 من ابواب نواقض الوضوء. (1) في نسخة: خرج (هامش المخطوط). (2) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من ابواب النجاسات. 2 - التهذيب 1: 48 / 140، والإستبصار 1: 54 / 157. (*) ________________________________________