وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 319 ] ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (3). أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا (4). (839) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجى فذكرت بعدما صليت فعليك الاعادة وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة، وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان إلا أنه سقط لفظ الصلاة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5)، وفي النواقض، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (7). ________________________________________ 3 - قرب الإسناد: 90. (4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 5 - الكافي 3: 19 / 17. (1) في المصدر: ليس مثل. (2) علل الشرائع: 580 / 12، وعنه في البحار 80: 208 / 20. (3) التهذيب 1: 50 / 146، والإستبصار 1: 55 / 162. (4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. (5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. (6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من ابواب نواقض الوضوء. (7) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من ابواب النجاسات. (*) ________________________________________