[ 321 ] أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الإستبراء إن شاء الله (6). وتقدم ما يدل على الإستحباب (7)، ويأتي ما يدل عليه (8). 12 - باب كراهة الإستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس الذكر باليمين وقت البول (842) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه. (843) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإستنجاء باليمين من الجفاء. (844) 3 - قال الكليني: وروى أنه إذا كانت باليسار علة. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (845) - 4 - محمد بن على بن الحسين قال: قال عليه السلام: الإستنجاء باليمين من الجفاء. (846) 5 - قال: وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة. ________________________________________ (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. (7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من ابواب نواقض الوضوء. (8) يأتي في الباب 36 من ابواب الجنابة. الباب 12 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 3: 5 17. 2 - الكافي 3: 17 / 7. 3 - الكافي 3: 17 / ذيل الحديث 7. (1) التهذيب 1: 28 / 73 و 74. 4 - الفقيه 1: 19 / 51، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من ابواب احكام الخلوة. 5 - الفقيه 1: 19 / 52. (*) ________________________________________