وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 323 ] من الغسل والإستنجاء ما بلت (1) يمينك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 14 - باب إستحباب الإبتداء في الإستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه (851) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء (1) يبدء بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وقد سبق ما يدل على إستحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الإستنجاء (3). ________________________________________ (1) في نسخة: ملأت (هامش المخطوط). (2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 17 / 4. (1) في نسخة التهذيب: بأيما (منه قده) وكذا في المصدر. (2) التهذيب 1: 29 / 76. (3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من ابواب احكام الخلوة. (*) ________________________________________