[ 132 ] ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد (1)، فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها. [ 11681 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 11682 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فان ولى عنك فلا تراجعه. [ 11683 ] 6 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد ابن معمر قال: أخبرني أبو الحسن العرني، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (1)، عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب (عليه السلام) على بانقيا (2) وسوادمن سواد الكوفة، فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن ________________________________________ (1) في نسخة: فليقمها فيمن يريد (هامش المخطوط). 4 - الكافي 3: 538 / 3. (1) الفقيه 2: 13 / 35. 5 - الكافي 3: 538 / 4. 6 - الكافي 3: 540 / 8. (1) في نسخة: اسماعيل بن ابراهيم، عن مهاجر (هامش المخطوط) وكذلك المصدر، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2: 22 كتاب الزكاة. (2) بانقيا: مكان قرب الكوفة. (معجم البلدان 1: 331). (*) ________________________________________