[ 137 ] أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها [ 11685 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب. [ 11686 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب، كم فيه من الزكاة ؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم، كل دينار ________________________________________ ابواب زكاة الذهب والفضة الباب 1 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 3: 516 / 7، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 516 / 5. (1) التهذيب 4: 10 / 28، والاستبصار 2: 13 / 38. (*) ________________________________________