[ 150 ] بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين، فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه (عليه السلام). وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء (6). 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وانه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كل نصابين [ 11718 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها ؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (1). ورواه أيضا بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن ________________________________________ (6) تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 11 / 32، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الانعام. (1) التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120. (*) ________________________________________