[ 159 ] [ 11739 ] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: زكاة الحلي أن يعار. [ 11740 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم (1). أقول: وتقدم ما يدل على نفي الوجوب (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه (3). 11 - باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فان كان بعد الحول وجبت عليه وان كان قبله لم تجب [ 11741 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شئ ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذى يكون فيه. ________________________________________ 2 - التهذيب 4: 8 / 22، والاستبصار 2: 7 / 19. (3) الكافي 3: 499 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (1) في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم (هامش المخطوط). (2) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الابواب الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2: 17 / 28. (*) ________________________________________