وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 167 ] 14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين [ 11753 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج (1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2) [ 11754 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2). ________________________________________ الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 559 / 1، والتهذيب 4: 95 / 271، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات. (1) في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 16 / 52. 2 - الكافي 3: 559 / 2. (1) قرب الاسناد: 102. (2) الفقيه 2: 16 / 51، وفيه: يعطي زكاته من الدراهم. (*) ________________________________________