[ 327 ] الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، أن أبا حنيفة قال له - وهو صبى -: يا غلام أييضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقي أعين الجار، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء. (859) 8 - محمد بن على بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل انسا، إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية (3)، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر عليه السلام، في جملة حديث طويل (4). (860) 9 - وبإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال: وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم. (861) 10 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن ________________________________________ 8 - الفقيه 1: 22 / 64. (1) في المصدر: خلاء. (2) في المصدر: للشجرة. (3) في العلل: عييه. (4) علل الشرائع: 276 / 1. 9 - الفقيه 4: 258 / 824. 10 - الفقيه 2 4 / 1. وأمالي الصدوق: 344 / 1. (*) ________________________________________