وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 187 ] السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (3). أقول: حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق (4)، وجوز فيه الحمل على مضمون الآخير، ويأتي ما يدل على ذلك (5). 6 - باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالى ونحوها اخرى وجب الحكم فيه بالاغلب فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر. [ 11802 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر (1)، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء ________________________________________ (2) اضاف في التهذيب هنا قوله: مائة كر " وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: (ما يزكي). (3) في نسخة: قوته (هامش المخطوط). (4) سبق في الباب 4 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4: / 41، والاستبصار 2: 15 / 44. (1) في نسخة زيادة: تاما (هامش المخطوط). (*) ________________________________________