[ 330 ] محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - وذكر مثله. (866) 3 - وبإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة -، قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1). 17 - باب كراهة الإستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة إستصحابه عند التخلي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شئ من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله (867) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه إسم من أسماء الله تعالى ؟ قال: لا، ولا تجامع فيه. (868) 2 - قال الكليني: وروى أيضا أنه إذا أراد أن يستنجى من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها. ________________________________________ 3 - الخصال: 625. (1) يأتي في الحديث 10 من ابواب احكام المساكن. الباب 17 فيه 10 احاديث 1 - الكافي 3: 56 / 8. 2 - الكافي 3 - 56 / 8. (*) ________________________________________