[ 222 ] الزكاة فيهم، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان. [ 11882 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها ؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان - والله - الذبح. [ 11883 ] 4 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك [ 11884 ] 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب [ 11885 ] 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال: فقال: هي لأصحابك: قال: ________________________________________ 3 - الكافي 3: 555 / 11، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 4: 53 / 140، واورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب الصدقة. 5 - التهذيب 4: 53 / 141، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب الصدقة. 6 - التهذيب 4: 53 / 142. (*) ________________________________________