[ 224 ] صررا واطرحها في البحر فإن الله عزوجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا. أقول: لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (1)، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك، والله أعلم. [ 11888 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية، قد بين الله لكم موضعها في كتابه [ 11889 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين. [ 11890 ] 11 - وفي (التوحيد) و (عيون الأخبار) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا (عليه السلام) قال: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا ولا تقبلوا له شهادة ابدا.... الحديث ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 4: 52 / 135. 10 - عيون الاخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من ابواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات. 11 - التوحيد: 362 / 9، وعيون الاخبار الرضا (عليه السلام) 1: 143 / 47. (*) ________________________________________