[ 333 ] أقول: هذا محمول إما على التقية لموافقته لها: وكون راويه عاميا، أو على بيان الجواز: ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ. (875) - 9 - محمد بن على بن الحسين في (المجالس) و (عيون الأخبار): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الكوفي، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي، قال قلت: لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في أصبعه، ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك، أو ليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل واحد من آبائك، يفعل ذلك وخاتمه في أصبعه ؟ قال: بلى، ولكن اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم الحديث. (876) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك ؟ قال: لا. 18 - باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الإعتبار، والتواضع والزهد وترك الحرام. (877) 1 - محمد بن على بن الحسين، قال: كان على عليه السلام يقول: ما من عبد إلا وبه ملك موكل، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثم يقول له الملك: يا بن آدم، هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: أللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام. ________________________________________ 9 - امالي الصدوق: 369 / 5، وعيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 54 / 206. 10 - قرب الإسناد: 121، ويأتي بتمامه في الحديث 1 الباب 74 من مقدمات النكاح. الباب 18 فيه 5 احاديث 1 - الفقيه 1: 16 / 38. (*) ________________________________________