وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 237 ] [ 11920 ] 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له الدابة ؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد، قال الدار ليس نعدها مالا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عده للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها [ 11921 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب: عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج، أيبيعها وينفقها على عياله (أو يأخذ الصدقة ؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). ________________________________________ 5 - مسائل علي بن جعفر: 142 / 165. (1) تقدم في الحديثن 1، 7 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 5، وفي الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - مستطرفات السرائر: 78 / 5. (1) ليس في المصدر. (2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________