وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 254 ] عن حماد مثله (2). أقول: حمله الشيخ على الاستحباب (3). [ 11958 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم. [ 11959 ] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واخفها عنه ما استطعت (1) [ 11960 ] 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنه كان عند أبي جعفر (عليه السلام) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتد به من الزكاة ؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحق المعلوم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (1). ________________________________________ (2) التهذيب 4: 40 / 101. (3) حمله الشيخ في الاستبصار 2: 27 / ذيل الحديث 77. 7 - الفقيه 2: 23 / 84، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس. (1) في نسخة: أبو الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط). 8 - قرب الاسناد 71. (1) في نسخة: ما قدرت (هامش المخطوط). 9 - المحاسن: 348 / 25. (1) تقدم في الباب 10 من ابواب زكاة الغلات. (*) ________________________________________