وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 256 ] 22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وان لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها، فان اوصى بصدقه وعليه زكاة حسب منها. [ 11963 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى، أيجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة. [ 11964 ] 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤديها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك ؟ قلت: أحتاط ؟ قال نعم، إذا تفرج عنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1). 23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم. [ 11965 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار ________________________________________ الباب 22 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 547 / 2. 2 - الكافي 3: 547 / 3. (1) ياتي في الابواب 2، 28، 42 من ابواب الوصايا. الباب 23 فيه 5 احاديث 1 - الفقيه 2: 10 / 28. (*) ________________________________________