وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 258 ] إبراهيم، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يجوز ان يدفع (1) الزكاة اقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة. [ 11969 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت الى الصادق (عليه السلام): هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب: ذلك جائز. أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فانه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والاقرب حمله على الجواز والاول على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك (1). 24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنته [ 11970 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه. [ 11971 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن ________________________________________ (1) اضاف في المخطوط هنا: (من). 5 - التهذيب 4: 63 / 169، والاستبصار 2: 38 / 118. (1) ياتي في الحديثين 1، 3 من الباب 28 من هذه الابواب. الباب 24 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 547 / 4. 2 - الكافي 3: 549 / 2، والتهذيب 4: 102 / 288، واورده في الحديث 1 من من الباب 46 من هذه الابواب. (*) ________________________________________