وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 271 ] في إسباغ الوضوء (7)، ويأتي في بعض الاحاديث أن الائمة (عليهم السلام) كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة (8)، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج كما هو ظاهر. 30 - باب انه انما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بامه، فمن انتسب بامه خاصة حلت له الزكاة، وحرم عليه الخمس [ 11999 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لإن الله يقول: (ادعوهم لآبائهم) (1). ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس. (2) ________________________________________ (7) تقدم في الحديث 6 منالباب 7 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 54 من ابواب اسباغ الوضوء. (8) ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة. الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الكافي 1: 453 / 4، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو (1) الاحزاب 33: 5. (2) ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس. (*) ________________________________________