[ 284 ] إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك ؟ قال: نعم. [ 12030 ] 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال: في أهل ولايتك، فقلت: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم.. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، (2) 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق. [ 12031 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب (1)، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين. [ 12032 ] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (1)، عن أبى عبد الله (عليه ________________________________________ 5 - الكافي 3: 555 / 11، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 39 من هذه الابواب. الباب 38 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 554 / 10، والتهذيب 4: 108 / 309، والمقنعة 43. (1) كذا في الاصل، لكن في المخطوط: للاعراب. 2 - الكافي 3: 554 / 8، و اورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في المصدر و التهذيب: عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. (*) ________________________________________