[ 287 ] [ 12037 ] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال: ليس عليه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة. [ 12038 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق ؟ فقال: قد أجزأته (1)، ولو كنت أنا لأعدتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 40 - باب ان من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه. [ 12039 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: ________________________________________ 5 - الكافي 3: 554 / 5. (1) التهذيب 4: 47 / 124. 6 - الكافي 3: 554 / 9. (1) كذا في الاصل، وفي المخطوط اضاف: (عنه)، وفي المصدر: اجزات عنه. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الابواب. الباب 40 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 3: 555 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 84 من ابواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________