وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 290 ] الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج. [ 12044 ] 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عيينة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها ؟ قال: ما للزكاة يحج بها (2) ! ؟ فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حج بها، يصنع بها بعده ما يشاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها [ 12045 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول (عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة أفأحج (1) به موالي وأقاربي ؟ قال: نعم لا بأس. [ 12046 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج من الزكاة ؟ قال: نعم. وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (1). ________________________________________ 3 - الكافي 3: 557 / 1. (1) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: عيينه. (2) في المصدر: مال الزكاة يحج به. (3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 24 من هذه الابواب. (4) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الابواب. الباب 42 فيه 4 احاديث 1 - الفقيه 2: 19 / 61. (1) في نسخة: افاحجج (هامش المخطوط). 2 - الفقيه 2: 19 / 60. (1) الفقيه 2: 262 / 1277. (*) ________________________________________