وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 302 ] عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه (1) إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال: لا بأس. [ 12073 ] 10 - وعنه، عن احمد (1) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال: إن كان محتاجا فلا بأس. [ 12074 ] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن (1)، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. [ 12075 ] 12 - وعنه، عن محمد بن الحسن (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر (2) فلا بأس. ________________________________________ (1) ليس في التهذيب. 10 - التهذيب 4: 44 / 113، والاستبصار 2: 32 / 95. (1) (عن احمد) ليس في التهذيب. 11 - التهذيب 4: 44 / 114، والاستبصار 2: 32 / 96. (1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط). 12 - التهذيب 4: 44 / 115، والاستبصار 2: 32 / 97. (1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط). (2) في نسخة: ثمانية اشهر (هامش المخطوط). (*) ________________________________________